العلامة الحلي

110

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بين الركنين ليرى المشركون جلدهم [ 1 ] لمّا وهنتهم [ 2 ] الحمّى حتى قال المشركون : هؤلاء أجلد منّا « 1 » . ولو ترك الرمل في أوّل شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصّة . ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله إنّما رمل في طواف القدوم « 2 » ، خلافا لبعض العامّة « 3 » . وقال بعض العامّة : ليس على أهل مكّة رمل - وقاله ابن عباس وابن عمر - لأنّه شرّع في الأصل لإظهار الجلد والقوّة لأهل البلد « 4 » . ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع . ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحثّ دابّته . وللشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به « 5 » . مسألة 473 : يستحب التداني من البيت في الطواف ، لأنّه المقصود ، فالدنوّ منه أولى ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه ، فإن كان يعلم أنّه إن وقف وجد فرجة ، وقف ، فإذا وجد فرجة ، رمل ، وإن كان يعلم أنّه لا يجد فرجة لكثرة الزحام وعلم أنّه إن خرج إلى حاشية الناس

--> [ 1 ] الجلد : القوّة والصبر . النهاية - لابن الأثير - 1 : 284 « جلد » . [ 2 ] أي : أضعفتهم . النهاية - لابن الأثير - 5 : 234 « وهن » . ( 1 ) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 397 ، المجموع 8 : 58 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 887 - 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 - 3074 ، سنن أبي داود 2 : 183 - 1905 ، سنن الدارمي 2 : 46 . ( 3 ) المغني 3 : 395 ، الشرح الكبير 3 : 403 . ( 4 ) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 402 . ( 5 ) المجموع 8 : 44 .